فهرس الكتاب

الصفحة 20104 من 21954

20004- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَنبَأَنا الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ، أَنبَأَنا مَالِكٌ (ح) وَأَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَنبَأَنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ البُوشَنْجِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنَطَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَرِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ مُخْتَصَرَةٌ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَوَكَّدَهَا، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ.

قَالَ الشَّيْخُ: ظَاهِرُ الكِتَابِ، ثُمَّ ظَاهِرُ السُّنَّةِ، ثُمَّ مَا رَوَيْنَا فِي هَذَا البَابِ عَن عُمَرَ - وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا - لاَ يُفَرِّقُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَيْنَ تَوْكِيدِ اليَمِينِ، وَغَيْرِ تَوْكِيدِهَا، والله أَعلَم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت