20007- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَنبَأَنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا مُعَاذُ بن المُثَنَّى، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن المُبَارَكِ، حَدَّثنا عَبدُ الوَارِثِ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن الزُّبَيْرِ الحَنْظَلِيُّ، عَن أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رَضيَ الله عَنه، عَن رَجُلٍ حَلَفَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ، فَقَالَ عِمْرَانُ رَضيَ الله عَنه: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا نُجَيْدٍ، إِنَّ صَاحِبَنَا لَيْسَ بِالمُوسِرِ، فَبِمَ يُكَفِّرُ؟ قَالَ: لَوْ أَنَّ قَوْمًا قَامُوا إِلَى أَمِيرٍ مِنَ الأُمَرَاءِ، وَكَسَا كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قَلَنْسُوَةً، لَقَالَ النَّاسُ: قَدْ كَسَاهُمْ.
وَيُذْكَرُ عَن سَلْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: نِعْمَ الثَّوْبُ التُّبَّانُ.