20036- قَالَ وَحَدَّثنا سَعِيدٌ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنِي حَجَّاجٌ قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً، عَن الصِّيَامِ فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ فَرَّقَ، قُلْتُ: فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ عَبدِ اللهِ: مُتَتَابِعَةٍ، قَالَ: إِذًا نَنْقَادُ لِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.