فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
20110- ورَواه سُفيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَن الأَعْمَشِ بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ: قَالَ الأَعْمَشُ: فَبَلَغَنِي، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا أَنَّهُ قَالَ: لَوِ اعْتَلَّ عَلَيَّ، لأَمَرْتُهُ بِكَبْشٍ.
أَخبَرناه أَبو بَكْرٍ الأَصْبَهَانِيُّ، أَنبَأَنا أَبو نَصْرٍ العِرَاقِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن الحَسَنِ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن الوَلِيدِ، حَدَّثنا سُفيَانُ فَذَكَرَهُ.
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا أَنَّهُ أَمَرَ فِي مِثْلِ هَذِهِ المَسْأَلَةِ بِكَبْشٍ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: اخْتِلاَفُ فَتَاوِيهِ فِي ذَلِكَ، وَفِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ اسْتِدْلاَلًا وَنَظَرًا، لاَ أَنَّهُ عَرَفَ فِيهِ تَوقِيفًا، والله أَعلَم.