2041- أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو الأَدِيبُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، حَدَّثنا جَعْفَرُ بن مُحَمَّدٍ الفِرْيَابِيُّ، حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بن مَوْهَبٍ، قَالاَ: حَدَّثنا اللَّيْثُ بن سَعْدٍ عَن عُقَيْلٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن السَّائِبِ بن يَزِيدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ التَّأْذِينَ الثَّالِثَ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِنَّمَا أَمَرَ بِهِ عُثمَانُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ المَدِينَةِ وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن يَحيَى بن بُكَيْرٍ، عَن اللَّيْثِ وَيُقَالُ: إِنَّهُ مَعَ الإِقَامَةِ صَارَ الثَّالِثَ وَالخَبَرُ وَرَدَ فِي التَّأْذِينِ لاَ فِي المُؤَذِّنِ، والله أَعلَم.