فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
20905- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن هَارُونَ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن صَالِحٍ، عَن اللَّيْثِ، عَن عُقَيْلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ، عَن رَجُلٍ وَلِيِّ يَتِيمًا، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الإِسْلاَمِ أَنْ لاَ تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلاَ ظَنِينٍ، وَلاَ شَهَادَةُ خَصْمٍ لِمَنْ يُخَاصِمُ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ فِي القَرَابَةِ فِي الكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضيَ الله عَنهمَا، وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ.
وَرُوِّينَا رَدَّ شَهَادَةَ الظَّنِينِ مُطْلَقًا مِنْ وَجْهَيْنِ مُرْسَلَيْنِ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولٍ، إِلاَّ أَنَّ فِيهِ ضَعْفًا، وَهُوَ يَقوَى بِالمُرْسَلَيْنِ مَعَهُ, والله أَعلَم.