20947- وأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحُسَيْنُ بن مُحَمَّدِ بن فَنْجَوَيْهِ الدَّيْنَوَرِيُّ، بِالدَّامِغَانِ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن شَنْبَةَ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن أَحمَدَ بن إِبرَاهِيمَ الكَرَابِيسِيُّ، حَدَّثنا أَبو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بن عَبدِ الأَعْلَى، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: أُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الأَهْوَاءِ كُلِّهِمْ إِلاَّ الرَّافِضَةَ، فَإِنَّهُ يَشْهَدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَكَذَلِكَ مَنْ عُرِفَ مِنْهُمْ بِسَبِّ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ هُمْ سُرُجُ هَذِهِ الأُمَّةِ وَصَدْرُهَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ مَتَى مَا كَانَ سَبُّهُ إِيَّاهُمْ عَلَى وَجْهِ العَصَبِيَّةِ، أَوِ الجَهَالَةِ لاَ عَلَى تَأْوِيلٍ أَوْ شُبْهَةٍ.