21235- وأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا جَعْفَرُ بن مُحَمَّدٍ، عَن يَحيَى بن يَحيَى، عَن هُشَيْمٍ، عَن مَنْصُورٍ، عَن الحَسَنِ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَتْلٍ، ثُمَّ قُتِلَ القَاتِلُ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُ الشَّاهِدِينَ قُتِلَ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا فِيهِ إِذَا قَالَ: عَمِدْتُ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ لِيُقْتَلَ، وَالأَوَّلُ فِي الخَطَأَ.