فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
21405- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو عَلِيٍّ الحُسَيْنُ بن عَلِيٍّ الحَافِظُ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن أَبِي طَالِبٍ، وَعَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالاَ: حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ، أَنبَأَنا عِيسَى بن يُونُسَ، عَن سَعِيدٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ العَبدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِ.