2126- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، أَخبَرنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثنا يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن زِيَادِ بن لاَحِقٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي تَمِيمَةُ بِنْتُ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَتَتْ عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ فَقُلْنَا: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ نَسْأَلُكِ عَن مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ قَالَتْ: اجْلِسْنَ فَجَلَسْنَا فَلَمَّا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تَدْعُونَهَا نِصْفَ النَّهَارِ قَامَتْ فَصَلَّتْ بِنَا وَهِيَ قَائِمَةٌ وَسْطَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ قُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ إِنَا نَدْعُو هَذِهِ فِي بِلاَدِنَا نِصْفَ النَّهَارِ قَالَتْ: هَذِهِ صَلاَتُنَا آلِ مُحَمَّدٍ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ ثُمَّ جَلَسْنَا فَلَمَّا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تَدْعُونَهَا بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ صَلَّتْ بِنَا العَصْرَ فَقُلْنَا لَهَا: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ إِنَّا نَدْعُو هَذِهِ فِي بِلاَدِنَا بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ قَالَتْ هَذِهِ صَلاَتُنَا آلُ مُحَمَّدٍ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لاَ نُصَلِّي الصَّفْرَاءَ قَالَتْ: ثُمَّ جَلَسْنَا فَلَوْ كَانَ غَيْرَ عَائِشَةَ لَظَنَنَّا أَنَّهَا قَدْ صَلَّتِ المَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ تَجِبَ وَلَكِنْ قَدْ عَرَفْتُ أَنْ عَائِشَةَ لاَ تُصَلِّي إِلاَّ عِنْدَ الوَقْتِ حِينَ وَجَبَتْ وَجَهَرَتْ بِالقِرَاءَةِ فِي المَغْرِبِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَتْ: لاَ تَأْذَنِي لَهُنَّ صَوَاحِبِ الحَمَّامَاتِ.