فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
21506- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ، أَنبَأَنا يَزِيدُ بن هَارُونَ، أَنبَأَنا عُقْبَةُ بن عَبدِ اللهِ الأَصَمُّ، عَن عَطَاءِ بن أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ طَارِقًا أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً، فَمَاتَ السَّائِبَةُ، وَتَرَكَ مَالًا، فَرُفِعَ مَالُهُ إِلَى صَاحِبِ مَكَّةَ، فَأَرْسَلَ إِلَى طَارِقٍ، فَعَرَضَ مَالَهُ عَلَيْهِ، فَأَبَى طَارِقٌ أَنْ يَأْخُذَهُ فَكَتَبَ عَامِلُ مَكَّةَ إِلَى عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنِ اجْمَعِ المَالَ، وَاعْرِضْهُ عَلَى طَارِقٍ، فَإِنْ قَبِلَهُ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ فَاشْتَرِ بِهِ رِقَابًا فَأَعْتِقْهُمْ، قَالَ: فَعَرَضَ عَلَى طَارِقٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ، فَاشْتَرَى بِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ، أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ مَمْلُوكًا فَأَعْتَقَهُمْ، قَالَ عُقْبَةُ: كَأَنِّي أَرَى عَطَاءً وَهُوَ يَعْقِدُ بِيَدِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ، أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ.
ورَواه قَتَادَةُ، وَقَيْسُ بن سَعْدٍ، عَن عَطَاءٍ، قَالَ فِيهِ: فَكَتَبَ يَعْلَى بن مُنْيَةَ إِلَى عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، فَكَتَبَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَطَاءٌ سَمِعَهُ مِنْ طَارِقٍ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ فَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ مُرْسَلٌ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: يَعْنِي: مَا رُوِيَ لِمَنْ خَالَفَهُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، عَن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ أَنَّ سَائِبَةً أَعْتَقَهُ رَجُلٌ مِنَ الحَاجِّ، فَأَصَابَهُ غُلاَمٌ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَضَى عُمَرُ رَضيَ الله عَنه عَلَيْهِمْ بِعَقْلِهِ، قَالَ أَبو المَقْضِيِّ عَلَيْهِ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَصَابَ ابْنِي؟ قَالَ: إِذًا لاَ يَكُونُ لَهُ شَيْءٌ، قَالَ: هُوَ إِذًا مِثْلُ الأَرْقَمِ، قَالَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه: فَهُوَ إِذًا مِثْلُ الأَرْقَمِ.