21733- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَطَاءُ بن أَبِي رَبَاحٍ: إِنْ كَاتَبَ، وَلاَ وَلَدَ لَهُ، ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مِنْ سُرِّيَّةٍ لَهُ، فَمَاتَ أَبوهُمْ لَمْ يوضَعْ عَنْهُمْ شَيْءٌ، وَكَانُوا عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ إِنْ شَاؤُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا مُحِيَتْ كِتَابَةُ أَبِيهِمْ وَكَانُوا عَبِيدًا لَهُ.
كَذَا قَالُوا، وَنَحْنُ نَقُولُ: إِذَا مَاتَ المُكَاتَبُ أَوِ المُكَاتَبَةُ قَبْلَ أَدَاءِ مَالِ الكِتَابَةِ مَاتَا رَقِيقَيْنِ، وَأَوْلاَدُهُمَا رَقِيقٌ، اسْتِدْلاَلًا بِمَا مَضَى فِي المُكَاتَبِ أَنَّهُ عَبدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.