21735- وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ، أَنبَأَنا عَبدُ اللهِ بن الحَارِثِ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ سَأَلَهُ مَالَهُ فَكَتَمَهُ؟ قَالَ: هُوَ لِسَيِّدِهِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكَتَمَهُ وَلَدًا لَهُ مِنْ أَمَةٍ لَهُ، أَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ، قَالَ: هُوَ لِسَيِّدِهِ. وَقَالَهَا عَمْرُو بن دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ بن مُوسَى قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ قَدْ عَلِمَ بِوَلَدِ العَبدِ، فَلَمْ يَذْكُرْهُ السَّيِّدُ، وَلاَ العَبدُ عِنْدَ الكِتَابَةِ؟ قَالَ: فَلَيْسَ فِي كِتَابَتِهِ، هُوَ مَالُ سَيِّدِهِمَا. وَقَالَهَا عَمْرُو بن دِينَارٍ.