21750- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ، أَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا حِبَّانُ، عَن ابْنِ المُبَارَكِ، عَن ابْنِ لَهِيعَةَ، عَن خَالِدِ بن أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ القَاسِمَ، وَسَالِمًا، عَن المُكَاتَبِ يَقْضِي نِصْفَ كِتَابَتِهِ ثُمَّ يُكَاتِبُ المُكَاتَبُ غُلاَمًا لَهُ، ثُمَّ يَسْعَيَانِ جَمِيعًا، فَيَقْضِي غُلاَمُ المُكَاتَبِ كِتَابَتَهُ، ثُمَّ يَعْجَزُ الأَوَّلُ مِنْهُمَا، أَيُرَدُّ عَبدًا أَمْ يَجُوزُ عَتَاقُهُ بِمَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ؟ قَالاَ: إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ الأَوَّلُ مِنْهُمَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَلاَ سَبِيلَ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ.