فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
2281- وأَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ الرَّفَّاءُ، حَدَّثنا أَبو عَمْرٍو عُثمَانُ بن مُحَمَّدِ بن بشر، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن إِسْحَاقَ القَاضِي، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن أَبِي الزِّنَادِ، عَن أَبِيهِ، عَن الفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ، أَوْ عَلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ أَعَادَ الصَّلاَةَ،أنى كَانَ فِي الوَقْتِ أَوْ غَيْرِ الوَقْتِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ خَطَؤُهُ القِبْلَةَ تَحَرُّفًا أَوْ شَيْئًا يَسِيرًا.
وَرُوِّينَا عَن إِبرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُصَلِّي لِغَيْرِ القِبْلَةِ: لاَ يُعِيدُ.