2404- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ الأَزْرَقُ يُوسُفُ بن يَعقُوبَ بن إِسْحَاقَ بن بُهْلُولٍ، حَدَّثنا جَدِّي، حَدَّثنا أَبِي، حَدَّثنا ابْنُ سَمْعَانَ، عَن العَلاَءِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ ...، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فِي أَوَّلِهِ، ثُمَّ زَادَ التَّسْمِيَةَ، وَقَالَ فِي آخِرِ الحَدِيثِ: فَهَذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبدِي نِصْفَانِ وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبدِي وَلِعَبدِي مَا سَأَلَ.
قَالَ عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ رَحِمَهُ اللهُ، ابْنُ سَمْعَانَ عَبدُ اللهِ بن زِيَادِ بن سَمْعَانَ، مَتْرُوكُ الحَدِيثِ.
وَرَوَى هَذَا الحَدِيثِ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ، عَن العَلاَءِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ مِنْهُمْ مَالِكُ بن أَنَسٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَرَوْحُ بن القَاسِمِ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَابْنُ عَجْلاَنَ، وَالحَسَنُ بن الحُرِّ، وَأَبو أُوَيْسٍ، وَغَيْرُهُمْ عَلَى اخْتِلاَفٍ مِنْهُمْ فِي الإِسْنَادِ وَاتِّفَاقٍ مِنْهُمْ عَلَى المَتْنِ فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِهِ {بِسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ} ، وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَى خِلاَفِ مَا رَوَاهُ ابْنُ سَمْعَانَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ، والله أَعلَم.