فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
2571- وَرَوَى أَبو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَن عَاصِمِ بن كُلَيْبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى مِنَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ لاَ يَرْفَعُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا.
أَخبَرناهُ مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ العَنزيُّ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن يُونُسَ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، فَذَكَرَهُ.
قَالَ عُثمَانُ الدَّارِمِيُّ: فَهَذَا قَدْ رُوِيَ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ الوَاهِي، عَن عَلِيٍّ.
وَقَدْ رَوَى عَبدُ الرَّحمَنِ بن هُرْمُزَ الأَعْرَجُ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن أَبِي رَافِعٍ، عَن عَلِيٍّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَرْفَعُهُمَا عِنْدَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.
فَلَيْسَ الظَّنُّ بِعَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ يَخْتَارُ فِعْلَهُ عَلَى فِعْلِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ.
وَلَكِنْ لَيْسَ أَبو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ أَوْ تَثْبُتُ بِهِ سُنَّةً لَمْ يَأْتِ بِهَا غَيْرُهُ.
قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ: وَلاَ يَثْبُتُ عَن عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ، يَعْنِي مَا رَوَوْهُ عَنْهُمَا مِنْ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ إِلاَّ فِي تَكْبِيرَةِ الاِفْتِتَاحِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَاصِمُ بن كُلَيْبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن عَلِيٍّ فَأَخَذَ بِهِ وَتَرَكَ مَا رَوَى عَاصِمٌ عَن أَبِيهِ، عَن وَائِلِ بن حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ رَفَعَ يَدَيْهِ كَمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ، وَلَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا عَن عَلِيٍّ وَعَبدِ اللهِ كَانَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ رَآهُمَا مَرَّةً أَغْفَلاَ فِيهِ رَفْعَ اليَدَيْنِ وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: ذَهَبَ عَنْهُمَا حِفْظُ ذَلِكَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَحَفِظَهُ ابْنُ عُمَرَ، لَكَانَتْ لَهُ الحُجَّةُ.