2698- وَأَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ الإِسْفِرَايِينِيُّ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ القَاضِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثنا عَبَّادُ بن عَبَّادٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَمْرٍو، عَن سَعِيدِ بن الحَارِثِ الأَنصَارِيِّ، عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ رَضيَ الله عَنه قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ صَلاَةَ الظُّهْرِ فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الحَصَى فِي كَفِّي حَتَّى تَبْرُدَ وَأَضَعُهَا بِجَبْهَتِي إِذَا سَجَدْتُ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَلَوْ جَازَ السُّجُودُ عَلَى ثَوْبٍ مُتَّصِلٍ بِهِ لَكَانَ ذَلِكَ أَسْهَلَ مِنْ تَبْرِيدِ الحَصَى فِي الكَفِّ وَوَضْعِهَا لِلسُّجُودِ عَلَيْهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.