2718- وَحَدَّثناه أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ العَلَوِيُّ، أَخبَرنا أَبو حَامِدٍ أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن الحَسَنِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ الفِرْيَابِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن عَمْرِو بن دِينَارٍ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: عَلَى سَبْعٍ وَأَلاَ يَكُفَّ ثَوْبًا، وَلاَ شَعْرًا.
رَواه البُخاري، عَن قَبِيصَةَ، عَن سُفيَانَ.