2783- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن الفَضْلِ القَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو الحُسَينِ أَحمَدُ بن عُثمَانَ بن جَعْفَرٍ المُقْرِئُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَلِيٍّ الوَراق، حَدَّثنا مُعَاوِيَةُ بن عَمْرٍو، حَدَّثنا إِسْرَائِيلُ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ، عَن الحَارِثِ، عَن عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: يَا عَلِيُّ، وَذَكَرَ الحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: وَلاَ تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
الحَارِثُ الأَعْوَرُ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ، وَكَذَلِكَ لَيْثُ بن أَبِي سُلَيْمٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ صَحِيحٌ.
وَقَدْ أَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الكَارِزِيُّ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عَبدِ العَزِيزِ، عَن أَبِي عُبَيدٍ أَنَّهُ حَكَى، عَن أَبِي عُبَيدَةَ أَنَّهُ قَالَ: الإِقْعَاءُ وَهُوَ أَنْ يَلْصَقَ ألْيَتَيْهِ بِالأَرْضِ وَيَنْتَصِبَ عَلَى سَاقَيْهِ وَيَضَعَ يَدَيْهِ بِالأَرْضِ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: الإِقْعَاءُ جُلُوسُ الإِنْسَانِ عَلَى ألْيَتَيْهِ نَاصِبًا فَخِذَيْهِ مِثْلَ إِقْعَاءِ الكَلْبِ وَالسَّبُعِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الإِقْعَاءِ غَيْرُ مَا رُوِّينَا، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، وَهَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَمَا رُوِّينَا، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ مَسْنُونٌ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الجَوْزَاءِ، عَن عَائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَن عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ اليُمْنَى فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَارِدًا فِي الجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الأَخِيرِ، فَلاَ يَكُونَ مُنَافِيًا لِمَا رُوِّينَا، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَفِي الجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، والله أَعلَم.