2938- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ العَبدِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بن كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبدِ اللهِ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ وَرَاءَ الإِمَامِ.
هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَن جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ، وَقَدْ رَفَعَهُ يَحيَى بن سَلاَّمٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ، عَن مَالِكٍ وَذَاكَ مِمَّا لاَ يَحِلُّ رِوَايَتُهُ عَلَى طَرِيقِ الاِحْتِجَاجِ بِهِ، وَقَدْ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُ جَابِرٍ فِي ذَلِكَ تَرْكَ القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالقِرَاءَةِ دُونَ مَا لاَ يَجْهَرُ، فَقَدْ رَوَى يَزِيدٌ الفَقِيرُ، عَن جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَكَذَلِكَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبَ ابْنِ مَسْعُودٍ.