3003- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا يَحيَى بن زَكَرِيَّا، وَوَكِيعٌ، عَن مِسْعَرٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن القِبْطِيَّةِ، عَن جَابِرِ بن سَمُرَةَ قَالَ: إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَسَلَّمَ أَحَدُنَا أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عَن يَمِينِهِ، وَمِنْ عَن شِمَالِهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَرْمِي بِيَدِهِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، إِنَّمَا يَكْفِي، أَو ألاَ يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَيُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَن يَمِينِهِ، وَمِنْ عَن شِمَالِهِ؟.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ، عَن وَكِيعٍ وَعَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَن يَحيَى بن زَكَرِيَّا بن أَبِي زَائِدَةَ بِمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: أَمَا يَكْفِي لَمْ يَشُكَّ فِيهِ وَجَعَلَ اللَّفْظَ لاِبْنِ أَبِي زَائِدَةَ.