3005- أَخبَرنا أَبو نَصْرٍ عُمَرُ بن عَبدِ العَزِيزِ بن عُمَرَ بن قَتَادَةَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، أَخبَرنا أَبو عَمْرِو بن نُجَيْدٍ، أَخبَرنا أَبو مُسْلِمٍ، حَدَّثنا أَبو عَاصِمٍ، أَخبَرنا أَبو عَوَانَةَ، عَن الحَكَمِ، عَن عَاصِمِ بن ضَمْرَةَ، عَن عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ.
عَاصِمُ بن ضَمْرَةَ لَيْسَ بِالقَوِيِّ، وَأَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بن أَبِي طَالِبٍ لاَ يُخَالِفُ مَا رَوَاهُ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُ فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِمَا رَوَاهُ هُوَ وَغَيْرُهُ، عَن سَيِّدَنَا المُصْطَفَى صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، الَّذِي لاَ حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِهِ مَعَهُ.