3200- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو الحَسَنِ العَنَزِيُّ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا مُوسَى بن إِسماعِيلَ، حَدَّثنا هَمَّامٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ صَلاَةَ الصُّبْحِ فَلَمْ يَقْنُتْ، فَقُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: لاَ أَرَاكَ تَقْنُتُ قَالَ: لاَ أَحْفَظُهُ عَن أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا.
قَالَ الشَّيْخُ: نِسْيَانُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَوْ غَفْلَتُهُ عَن بَعْضِ السُّنَنِ لاَ يَقْدَحُ فِي رِوَايَةِ مَنْ حَفِظَهُ وَأَثْبَتَهُ.