فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
3251- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو الفَضْلِ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَلَمَةَ، حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى، عَن اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن قُتَيبة وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَن أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى مُسْتَلْقِيًا مِنْ أَجْلِ انْكِشَافِ العَوْرَةِ؛ لأَنَّ المُسْتَلْقِيَ إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى مَعَ ضِيقِ الإِزَارِ، لَمْ يَسْلَمْ مِنْ أَنْ يَنْكَشِفَ شَيْءٌ مِنْ فَخِذَيْهِ وَالفَخِذُ عَوْرَةٌ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الإِزَارُ سَابِغًا أَوْ كَانَ لاَبِسُهُ، عَن التَّكَشُّفِ مُتَوَقِّيًا فَلاَ بَأْسَ بِهِ، قَالَهُ أَبو سُلَيْمَانَ الخَطَّابِيُّ فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ .