3262- وَأَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا زُهَيْرُ بن حَرْبٍ، حَدَّثنا وَكِيعٌ، حَدَّثنا دَاوُدُ بن سَوَّارٍ المُزَنِيُّ، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلاَ يَنْظُرَنَّ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ.
قَالَ أَبو دَاوُدَ: صَوَابُهُ سِوَارُ بن دَاوُدَ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ إِذَا قُرِنَتْ بِرِوَايَةِ الأَوْزَاعِيِّ دَلَّنَا عَلَى أَنَّ المُرَادَ بِالحَدِيثِ نَهْيُ السَّيِّدِ، عَن النَّظَرِ إِلَى عَوْرَتِهَا إِذَا زَوَّجَهَا وَأَنَّ عَوْرَةَ الأَمَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَسَائِرُ طُرُقِ هَذَا الحَدِيثِ يَدُلُّ وَبَعْضُهَا يَنُصُّ عَلَى أَنَّ المُرَادَ بِهِ نُهِيُ الأَمَةِ، عَن النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ السَّيِّدِ بَعْدَ مَا زُوِّجَتْ أَوْ نُهِيُ الخَادِمِ مِنَ العَبدِ أو الأَجِيرِ، عَن النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ السَّيِّدِ بَعْدَ مَا بَلَغَا النِّكَاحَ، فَيَكُونُ الخَبَرُ وَارِدًا فِي بَيَانِ مِقْدَارِ العَوْرَةِ مِنَ الرَّجُلِ لاَ فِي بَيَانِ مِقْدَارِهَا مِنَ الأَمَةِ وَسَنَأْتِي عَلَى ذِكْرِهَا فِي البَابِ الَّذِي يَلِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.