3281- ورَواه أَحمَدُ بن حَنْبَلٍ، عَن إِسماعِيلَ، فَقَالَ فِي الحَدِيثِ: فَانْكَشَفَ فَخِذَهُ أَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن أَحمَدَ بن حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا إِسماعِيلُ، فَذَكَرَهُ.
وَفِي قَوْلِهِ انْحَسَرَ أَوِ انْكَشَفَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِقَصْدِهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَقَدْ تنْكَشِفُ عَوْرَةُ الإِنْسَانِ بِرِيحٍ أَوْ سَقْطَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَلاَ يَكُونُ مَنْسُوبًا إِلَى الكَشْفِ، وَقَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الأُولَى: ثُمَّ حَسَرَ الإِزَارَ عَن فَخِذِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ حَسَرَ ضِيقَ الزِّقَاقِ الَّذِي أَجْرَى فِيهِ مَرْكُوبَهُ إِزَارَهُ عَن فَخِذِهِ فَيَكُونَ الفِعْلُ لِجَدَارِ الزِّقَاقِ لاَ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَيَكُونَ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ غَيْرِهِ، عَن إِسماعِيلَ مُوَافِقًا لِمَا مَضَى مِنَ الأَحَادِيثِ فِي كَوْنِ الفَخِذِ عَوْرَةً غَيْرَ مُخَالِفٍ لَهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .