3284- وَالثَّابِتُ مِنْ قِصَّةِ عُثمَانَ فِي ذَلِكَ مَا أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ الفَقِيهُ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن قُتَيبة، حَدَّثنا يَحيَى بن يَحيَى، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن جَعْفَرٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن نُعَيْمٍ، حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن حَفْصٍ، عَن مُحَمَّدِ بن أَبِي حَرْمَلَةَ، عَن عَطَاءٍ، وَسُلَيمٍ ابْنَيْ يَسَارٍ وَأَبِي سَلَمَةَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِهِ كَاشِفًا عَن فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ فَاسْتَأْذَنَ أَبو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الحَالِ، فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لِعُمَرَ وَهُوَ كَذَلِكَ فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثمَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَسَوَّى ثِيَابَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلاَ أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَتَحَدَّثَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَخَلَ أَبو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ، فَقَالَ: أَلاَ أَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِي مِنْهُ المَلاَئِكَةُ.
لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيبة.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن يَحيَى بن يَحيَى وَقُتَيبة وَغَيْرِهِمَا بِهَذَا اللَّفْظِ كَاشِفًا عَن فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ بِالشَّكِّ، وَلاَ يُعَارَضُ بِمِثْلِ ذَلِكَ الصَّحِيحُ الصَّرِيحُ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي الأَمْرِ بِتَخْمِيرِ الفَخِذِ وَالنَّصِّ عَلَى أَنَّ الفَخِذَ عَوْرَةٌ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ وَهُوَ أَحْفَظُهُمْ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِي القِصَّةِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.