3328- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ العَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن إِبرَاهِيمَ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن هَارُونَ، أَخبَرنا دَاوُدُ، عَن أَبِي نَضْرَةَ، عَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: اخْتَلَفَ أُبَيُّ بن كَعْبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ أُبَيٌّ: ثَوْبٍ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ثَوْبَيْنِ فَجَازَ عَلَيْهِمْ عُمَرُ فَلاَمَهُمَا، وَقَالَ: إِنَّهُ لَيَسُوءُنِي أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ، فَعَنْ أَيِّ فُتْيَاكُمَا يَصْدُرُ النَّاسُ؟ أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَلَمْ يَأْلُ وَالقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ.
ورَواه أَبو مَسْعُودٍ الجُرَيْرِيُّ، عَن أَبِي نَضْرَةَ دُونَ ذِكْرِ عُمَرَ وَقَالَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي الثِّيَابِ قِلَّةٌ فَأَمَّا إِذَا وَسَّعَ اللهُ فَالصَّلاَةُ فِي ثَوْبَيْنِ أَزْكَى وَهَذَا وَالَّذِي قَبْلَهُ يَدُلاَّنِ عَلَى أَنَّ الَّذِي أَمَرَ بِهِ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الصَّلاَةِ فِي ثَوْبَيْنِ اسْتِحْبَابٌ لاَ إِيجَابٌ.