3425- قَالَ الشَّيْخُ: ورَواه نُعَيْمُ بن حَمَّادٍ، عَن الفَضْلِ بن مُوسَى، هَكَذَا مَوْصُولًا إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِي مَتْنِهِ: إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَأْخُذْ عَلَى أَنْفِهِ وَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ أَخبَرناهُ عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا عُبَيدُ بن شَرِيكٍ، حَدَّثنا نُعَيْمٌ، حَدَّثنا الفَضْلُ بن مُوسَى، فَذَكَرَهُ.
وَقَدْ رُوِّينَا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.