فهرس الكتاب

الصفحة 3472 من 21954

3441- قَالَ الوَلِيدُ: وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بن سَعْدٍ، وَعَبدُ الرَّحمَنِ بن نَمِرٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، عَن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَسْتَأْنِفُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: أَحَبُّ الأَقَاوِيلِ إِلَيَّ فِيهِ أَنَّهُ قَاطِعٌ لِلصَّلاَةِ وَهَذَا قَوْلُ المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ قَالَ: وَقَوْلُ المِسْوَرِ أَشْبَهُ بِقَوْلِ العَامَّةِ فِيمَنْ وَلَّى ظَهْرَهُ القِبْلَةَ عَامِدًا أَنَّهُ يَبْتَدِئُ قَالَ: وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي حَالٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ فِيهَا الصَّلاَةُ مَا كَانَ بِهَا ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ، والله أَعلَم وَكَانَ فِي القَدِيمِ يَقُولُ: يَبْنِي وَقَالَ فِي الإِمْلاَءِ: لَوْلاَ مَذْهَبُ الفُقَهَاءِ لَرَأَيْتُ أَنَّ مَنْ تَحَرَّفَ، عَن القِبْلَةِ لِرُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الاِسْتِئْنَافُ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الآثَارِ إِلاَّ التَّسْلِيمُ قَالَ: ذَلِكَ بِهَذِهِ المَسْأَلَةِ وَمَسَائِلَ أُخَرَ، وَقَدْ رَجَعَ فِي الجَدِيدِ إِلَى قَوْلِ المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت