3544- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن قُتَيبة، حَدَّثنا يَحيَى بن يَحيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ بمِثْلَ حَدِيثِ القَعْنَبِيِّ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ، وَقَالَ: فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن عَبدِ اللهِ بن يُوسُفَ، وَعَبدِ اللهِ بن مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيِّ، ورَواه مُسلم، عَن يَحيَى بن يَحيَى ورَواه يُونُسُ بن يَزِيدَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، فَقَالَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: ورَواه مَعْمَرٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، فَقَالَ: فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: أَوْ قَالَ: يَوْمَ الفَتْحِ وَحَجَّةُ الوَدَاعِ أَصَحُّ.
وُرُوِّينَا فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي كِتَابِ المَنَاسِكِ مِنَ المُوَطَّأَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الحَدِيثِ: إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: يَعْنِي، والله أَعلَم إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى خَطَأَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ وَإِنَّ سُتْرَةَ الإِمَامِ سُتْرَةُ المَأْمُومِ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يَقْطَعْ مُرُورُ الحِمَارِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ صَلاَتَهُمْ فَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.