3641- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو النَّضْرِ الفَقِيهُ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثنا أَبو عُمَرَ الحَوْضِيُّ، عَن شُعْبَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَنَسِ بن مَالِكٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلاَ عَن يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَن يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن آدَمَ بن أَبِي إِيَاسٍ، وَعَنْ أَبِي عُمَرَ الحَوْضِيِّ.
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، عَن شُعْبَةَ نَحْوَ حَدِيثِ آدَمَ.