3664- أَخبَرنا عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا عَبدُ الكَرِيمِ بن الهَيْثَمِ، حَدَّثنا أَبو اليَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَجَدَ الإِمَامَ قَدْ صَلَّى بَعْضَ الصَّلاَةِ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ مَا أَدْرَكَ، إِنْ قَامَ قَامَ وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ حَتَّى يَقْضِيَ الإِمَامُ صَلاَتَهُ لاَ يُخَالِفُهُ فِي شَيْءٍ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه يَقُولُ: إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ.