3809- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيُّ المُقْرِئُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ القَاضِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثنا خَالِدُ بن الحَارِثِ، عَن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَن الحَارِثِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ بن ثَوْبَانَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وسَجَدَ فِي النَّجْمِ النَّاسُ مَعَهُ إِلاَّ رَجُلَيْنِ أَرَادَا أَنْ يُشْهَرَا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالرِّجْلاَنِ لاَ يَدَعَانِ إِنْ شَاءَ اللهُ الفَرْضَ وَلَوْ تَرَكَاهُ أَمْرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِإِعَادَتِهِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدٍ فَهُوَ، والله أَعلَم، أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَسْجُدْ، وَهُوَ القَارِئُ فَلَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَلَمْ يَكُنْ فَرْضًا فَيَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِهِ، وَاحْتُجَّ بِمَا مَضَى مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي فَرْضِ خَمْسِ صَلَوَاتٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ.