3865- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، فِي الفَوَائِدِ الكَبِيرِ لأَبِي العَبَّاسِ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن حَازِمِ بن أَبِي غَرَزَةَ، أَخبَرنا جَعْفَرٌ، أَخبَرنا سَعِيدٌ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَنَسٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلاَثًا فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى اليَقِينِ.
جَعْفَرٌ هَذَا هُوَ ابْنُ عَوْن، وَكَذَا كَانَ فِي الأَصْلِ سَعِيدٌ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، والله أَعلَم.