3869- وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن عَفِيفِ بن عَمْرٍو السَّهْمِيِّ، عَن عَطَاءِ بن يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبدَ اللهِ بن عَمْرِو بن العَاصِ وَكَعْبَ الأَحْبَارِ، عَن الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَدْرِي أَثْلاَثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَكِلاَهُمَا قَالاَ: فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إِذَا صَلَّى.