فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
3983- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا دَعْلَجُ بن أَحمَدَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عَلِيٍّ الأَبَّارُ، حَدَّثنا أَبو أَحمَدَ عَبدُ اللهِ بن بَحْرٍ الخَشَّابُ، حَدَّثنا الوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ، عَن الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: كَانَ إِسْلاَمُ مُعَاوِيَةَ بن الحَكَمِ فِي آخِرِ الأَمْرِ فَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِإِعَادَةِ الصَّلاَةِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلاَةٍ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا مَضَتْ صَلاَتُهُ وَمَنْ تَكَلَّمَ مُتَعَمِّدًا اسْتَأْنَفَ الصَّلاَةَ.
وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ لِي أَكْثَرَ مَا حَكَيْنَاهُ عَن غَيْرِهِ فِي كِتَابِ اخْتِلاَفِ الأَحَادِيثِ.
وَفِيمَا رُوِّينَا عَن غَيْرِهِ تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: قَالَ قَائِلٌ: أَفَذُو اليَدَيْنِ الَّذِي رَوَيتُمْ عَنْهُ المَقْتُولُ بِبَدْرٍ؟ قُلْتُ: لاَ، عِمْرَانُ يُسَمِّيهِ الخِرْبَاقَ وَيَقُولُ: قَصِيرُ اليَدَيْنِ أَوْ مَدِيدُ اليَدَيْنِ، وَالمَقْتُولُ بِبَدْرٍ ذُو الشِّمَالَيْنِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: الَّذِي قُتِلَ بِبَدْرٍ هُوَ ذُو الشِّمَالَيْنِ ابْنُ عَبدِ عَمْرِو بن نَضْلَةَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ مِنْ خُزَاعَةَ هَكَذَا ذَكَرَهُ عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ.