4026- وَأَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن خُشَيْشٍ التَّمِيمِيُّ بِالكُوفَةِ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ عَبدُ اللهِ بن يَحيَى بن مُعَاوِيَةَ الطَّلْحِيُّ، حَدَّثنا أَبو حُصَيْنٍ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن مُحَمَّدِ بن مَيْمُونٍ، حَدَّثنا أَبو مَالِكٍ الجَنْبِيُّ، عَن شَرِيكٍ قَالَ: وَحَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى، عَن إِسْرَائِيلَ، جَمِيعًا، عَن جَابِرٍ، عَن أَبِي جَعْفَرٍ، عَن أَبِي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ قَالَ: لَوْ صَلَّيْتُ صَلاَةً لاَ أُصَلِّي فِيهَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَا رَأَيْتُ أَنَّهَا تَتِمُّ.
تَفَرَّدَ بِهِ جَابِرٌ الجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَفِيمَا مَضَى هَاهُنَا، وَفِي بَابِ صِفَةِ الصَّلاَةِ كِفَايَةٌ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
وَرُوِّينَا، عَن الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي التَّشَهُّدِ فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ، أَوْ قَالَ: لاَ تُجْزِئ صَلاَتُهُ.
وَرُوِّينَا مَعْنَاهُ، عَن الحَجَّاجِ بن أَرْطَاةَ، عَن أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ بن الحُسَيْنِ.