4218- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن عَمْرِو بن أَبِي الحَجَّاجِ أَبو مَعْمَرٍ، حَدَّثنا عَبدُ الوَارِثِ، عَن يُونُسَ، عَن الحَسَنِ، عَن أُمِّهِ، أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَصُبُّ عَلَى بَوْلِ الغُلاَمِ مَا لَمْ يَطْعَمْ فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ، وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الجَارِيَةِ.
وَالأَحَادِيثُ المُسْنَدَةُ فِي الفَرْقِ بَيْنَ بَوْلِ الغُلاَمِ وَالجَارِيَةِ فِي هَذَا البَابِ إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ قَوِيتْ وَكَأَنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ حِينَ قَالَ: وَلاَ يَتَبَيَّنُ لِي فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالجَارِيَةِ فَرْقٌ مِنَ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ، وَإِلَى مِثْلِ ذَلِكَ ذَهَبَ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ حَيْثُ لَمْ يُودِعَا شَيْئًا مِنْهُا كِتَابَيْهِمَا، إِلاَّ أَنَّ البُخَارِيَّ اسْتَحْسَنَ حَدِيثَ أَبِي السَّمْحِ وَصَوَّبَ هِشَامًا فِي رَفْعِ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَمَعَ ذَلِكَ فِعْلُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا صَحِيحٌ عَنْهَا مَعَ مَا سَبَقَ مِنَ الأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ فِي الرَّشِّ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ.