4592- وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عُبَادَةُ بن الصَّامِتِ يَؤُمُّ قَوْمَنَا، فَخَرَجَ يَوْمًا إِلَى الصُّبْحِ، فَأَقَامَ المُؤَذِّنُ الصَّلاَةَ فَأَسْكَتَهُ عُبَادَةُ حَتَّى أَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى لَهُمُ الصُّبْحَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُوتِرُ بَعْدَ الفَجْرِ مَنْ نَامَ، عَن الوِتْرِ، وَلاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ حَتَّى يَضَعَ وِتْرَهُ بَعْدَ الفَجْرِ.