فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
4653- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن فُورَكَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا يُونُسُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ هِلاَلَ بن يَسَافٍ يُحَدِّثُ، عَن أَبِي يَحيَى الأَعْرَجِ، عَن عَبدِ اللهِ بن عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: صَلاَةُ القَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ القَائِمِ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، عَن شُعْبَةَ وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ، عَن مَنْصُورٍ تَخْصِيصُ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِالصَّلاَةِ جَالِسًا، وَأَنَّ قَوْلَهُ: صَلاَةُ القَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ القَائِمِ فِي غَيْرِهِ، وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فِي بَابِ الخَصَائِصِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ النِّكَاحِ.