4661- ورَواه أَيْضًا مَالِكٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمَعْنَاهُ وَقَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي صَدْرِ خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرٍ مِنْ خِلاَفَةِ عمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنهمَا، أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ العَبدِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ.