ورَواه ابْنُ بُكَيْرٍ، عَن اللَّيْثِ كَمَا:
4880- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا عَبدُ الصَّمَدِ بن عَلِيِّ بن مُكْرَمٍ البَزَّاز بِبَغْدَادَ، حَدَّثنا عُبَيدُ بن شَرِيكٍ، حَدَّثنا يَحيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بن رَبِيعَةَ، عَن عِرَاكِ بن مَالِكٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لاَ تُوتِرُوا بِثَلاَثٍ. قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ مَوْقُوفًا.