5415- وَالثَّانِي: مَا أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن سَلْمَانَ النَّجَّادُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثنا يَحيَى بن جَعْفَرِ بن الزِّبْرِقَانِ، أَخبَرنا يَزِيدُ بن هَارُونَ، أَخبَرنا أَصْبَغُ بن زَيْدٍ، حَدَّثنا مَنْصُورٌ، عَن ثَوْرِ بن يَزِيدَ، عَن يَزِيدَ بن شُرَيْحٍ، عَن أَبِي حَيٍّ المُؤَذِّنِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَوْ لاِمْرِئٍ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ، وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ، وَلاَ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي قَعْرِ بَيْتٍ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَمَرَ أَوْ قَالَ: فَقَدْ دَخَلَ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَن ثَوْرٍ، وَقَوْلُهُ: دَمَرَ يَعْنِي دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ.