5811- وَأَخبَرنا أَبو عَمْرٍو الأَدِيبُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، أَخبَرني الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا حِبَّانُ، عَن ابْنِ المُبَارَكِ، عَن يُونُسَ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ. إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ.
وَقَالَ: أَمَرَ عُثمَانُ رَضيَ الله عَنه يَوْمَ الجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، وَالبَاقِي سَوَاءٌ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن مُحَمَّدِ بن مُقَاتِلٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن المُبَارَكِ.