6032- وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ، أَخبَرنا أَبو عَمْرِو بن السَّمَّاكِ، حَدَّثنا حَنْبَلُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا يَحيَى بن يَمَانٍ، عَن سُفيَانَ، عَن رَجُلٍ، عَن مُعَاوِيَةَ بن قُرَّةَ قَالَ: كَانَ لِي عَمَّانِ قَدْ شَهِدَا الشَّجَرَةَ يَأْخُذَانِ مِنْ شَوَارِبِهِمَا وَأَظْفَارِهِمَا كُلَّ جُمُعَةٍ.
فَأَمَّا الحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا فِي المُؤْمِنُ يَوْمَ الجُمُعَةِ كَهَيْئَةِ المُحْرِمِ، لاَ يَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ، وَلاَ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الصَّلاَةُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: المُسْلِمُ يَوْمَ الجُمُعَةِ مُحْرِمٌ، فَإِذَا صَلَّى فَقَدْ أَحَلَّ. فَإِنَّمَا رُوِيَا عَنْهُمَا بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ لاَ يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِمَا، وَفِي الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ، عَن ابْنِ عُمَرَ مِنْ فِعْلِهِ دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ مَا يُخَالِفُهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.