6158- فَأَمَّا الحَدِيثُ الَّذِي، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ، أَخبَرنا عَبدُ الوَهَّابِ يَعْنِي: ابْنَ عَطَاءٍ، أَخبَرنا سَعِيدٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن الحَسَنِ، عَن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ أَرْكَبُ الأُرْجُوَانَ، وَلاَ أَلْبَسُ القَسِّيَّ، وَلاَ المُعَصْفَرَ، وَلاَ القَمِيصَ المَكْفُوفَ بِالحَرِيرِ.
فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ، والله أَعلَم مَيَاثِرَ الأُرْجُوَانِ الَّتِي هِيَ مَرَاكِبُ الأَعَاجِمِ مِنْ دِيبَاجٍ أَوْ حَرِيرٍ، وَأَرَادَ بِالقَمِيصِ المَكْفُوفِ بِالحَرِيرِ أَنْ يَكُونَ الحَرِيرُ كَثِيرًا أَكْثَرَ مِنْ مِقَدْارِ العَلَمِ الَّذِي رَخَّصَ فِيهِ، أَوْ أَرَادَ بِهِ التَّنْزِيهَ، وَالجُبَّةُ الَّتِي أَخْرَجَتْهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ يَلْبَسُهَا فِي الحَرْبِ، فَقَدْ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْهَا فِي حَدِيثٍ آخَرَ.، والله أَعلَم.