611-وَأَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ، وَأَخبَرنا أَبو أَحمَدَ العَدْلُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ العَبدِيُّ، حَدَّثنا يَحيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ المُلاَمَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الوُضُوءُ.
لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ.
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ. فَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ وَعَبدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ، وَعَبدِ اللهِ بن عُمَرَ. وَخَالَفَهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَحَمَلَ المُلاَمَسَةَ المَذْكُورَةَ فِي الكِتَابِ العَزِيزِ عَلَى الجِمَاعِ، وَلَمْ يرَ فِي القُبْلَةِ وُضُوءًا.