فهرس الكتاب

الصفحة 6323 من 21954

6276- وَأَخبَرنا أَبو صَالِحِ بن أَبِي طَاهِرٍ، أَخبَرنا جَدِّي يَحيَى بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَلَمَةَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَحيَى، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِ إِسْنَادِهِ. وَزَادَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةُ يَوْمِ الفِطْرِ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنَّهُ صَدَقَةٌ يَتَصَدَّقْنَ بِهَا حِينَئِذٍ، تُلْقِي المَرْأَةُ فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الإِمَامِ الآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغَ فَيُذَكِّرُهُنَّ. قَالَ: أَيْ لَعَمْرِي، إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لاَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟.

رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن إِسْحَاقَ بن نَصْرٍ، عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ.

ورَواه مُسلم، عَن مُحَمَّدِ بن رَافِعٍ وَغَيْرِهِ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ. قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ: فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عَلَى مُرْتَفَعٍ فَنَزَلَ.

ورَواه عَبدُ المَلِكِ بن أَبِي سُلَيْمَانَ، عَن عَطَاءٍ، عَن جَابِرٍ، فَقَالَ فِي ابْتِدَائِهِ: ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلاَلٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ ثُمَّ ذَكَرَ مُضِيَّهُ إِلَى النِّسَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ النُّزُولِ، وَلَكِنْ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكَرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ خَطَبَهُمْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت